٧٧ - مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:
نص عليه في رواية حرب (^١)، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود (^٢).
خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر (^٣).
دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده (^٤) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ............................................
(^١) لم أقف عليها، وبنحوها نقلها ابن رجب من رواية حرب في فتح الباري (٣/ ٣٣٧)، وينظر: الجامع الصغير ص ٤٩، والمغني (٢/ ٥٢٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٤٩)، والفروع (٢/ ٤١٠)، والإنصاف (٤/ ٢٣٧).
(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمد ﵀: أنه سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصلِّ الغداة، ما أقلّ ما اختلف الناس فيه! رقم المسألة (٤٩٠).
أما عند الشافعية، فوجهان، الأكثر علي عدم الكراهة؛ لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجر، لا بطلوع الفجر، وهذا الذي صححه النووي ﵀. ينظر: المهذب (١/ ٣٠٠)، والبيان (٢/ ٣٥٧)، والمجموع (٤/ ٥٦).
(^٤) في سننه: كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، رقم (٩٦٥).