619

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
فيه صوم واجب (^١) من نذر أو قضاء، كذلك لا يجوز أن ينفل (^٢)، وليس كذلك هذا الوقت؛ لأنه يجوز أن يصلي فيه صلاة واجبة، فجاز أن يصلي غير الواجبة.
قيل: ليس إذا جاز فعلُ الواجب جاز فعلُ النفل؛ بدليل: النوافل التي لا سبب لها، على أن مهنا (^٣) قد نقل عن أحمد ﵀: فيمن عليه قضاء من رمضان، فصام يوم العيد، لم يضره، ولم يرد عليه إعادة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يصام فيه صوم واجب (^٤).
واحتج المخالف: بما روى [جابر بن] (^٥) يزيد (^٦) بن الأسود عن أبيه ﵄: أن النبي ﷺ صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "عليّ بهما"، فأُتي بهما ترعد فَرائِصُهما، فقال: "ألستما (^٧) مسلمين؟ "، قالا: نعم، قال: "فما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما

(^١) في الأصل: صومًا واجبًا.
(^٢) هكذا في الأصل.
(^٣) مضت روايته في (٢/ ٩٨).
(^٤) في الأصل: صومًا واجبًا.
(^٥) ساقطة من الأصل، والتصويب من سنن أبي داود ﵀.
(^٦) في الأصل: بريد.
(^٧) في الأصل: (لستما)، والتصويب من سنن البيهقي، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده، رقم (٣٦٤٠).

2 / 106