614

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
إيجاب الحج من جهة الله تعالى، والطواف من فرضه، وركعتا الطواف إذا كانتا واجبتين، فيجب أن يكون وقتهما من عند الله، وأما علة الفرع: فإنها تنتقض بسجود التلاوة، فإن وجوبه متعلق بسبب هو تلاوة القرآن، ومع هذا، فإنه لا يكره بعد الصلاتين، ويجوز فعلها عنده.
فإن قيل: سجود التلاوة لا يتعلق وجوبه بالتلاوة؛ لأن المستمع يجب عليه أن يسجد، كما يجب على القارئ.
قيل: الاستماع إلى القارئ فعل من جهته، فلا بد من التلاوة، ومن الاستماع إليه، فإنه لا يمكن أن يقال: إنه لا يتعلق وجوبه بالتلاوة؛ لأن السجود مضاف إليها. فيقال: سجود التلاوة، وهذا يدل على أنها سبب له، وأما صلاة التطوع، فلا تجب عندنا بالدخول فيها، والله أعلم.
* * *
٧٤ - مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها (^١):
واختلفت الرواية في التي لها سبب؛ مثل: تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء الفوائت الراتبة؛ مثل: الوتر، وركعتي الفجر، ونحو ذلك.

(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٩، والمغني (٢/ ٥٢٧).

2 / 101