574तालिकाالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 अ.ह.أبو يعلى الحنبلي - 458 अ.ह.संपादकمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحप्रकाशकدار النوادرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مप्रकाशक स्थानدمشق - سورياशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंसल्जूकفإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.قيل له: وإذا لاقى شيئًا (^١) من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.* * *٦٧ - مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (^٢)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:نص على ذلك في رواية الميموني (^٣)، ومثنى (^٤)، وابن منصور (^٥)، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط (^٦)، وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٧).(^١) في الأصل: شيء.(^٢) الأنفحة: شيء يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ينظر: لسان العرب (نفح).(^٣) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).(^٤) لم أقف عليها. وينظر: المغني (١/ ١٠٠)، والفروع (١/ ١١٨)، والإنصاف (١/ ١٧٥).(^٥) في مسائله رقم (٢٨٧٣).(^٦) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).(^٧) ينظر: البيان (١/ ٧٩)، وروضة الطالبين (١/ ١٦ و١٧). =2 / 61प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें