572

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
٦٦ - مَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاته (^١):
نص عليه في رواية صالح (^٢): في الرجل يكون موضعُ سجوده، أو موضعُ قدميه قذر [ًا]؟ فأنكر قول من قال: لا يضره إلا أن يكون موضع سجوده، وقال: هذا كله مكروه.
وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٣).
وقال أبو حنيفة: إذا كانت النجاسة في موضع ركبتيه، أو كفيه، جازت صلاته، وإن كانت في موضع قدامه، وهو أكثر من قدر الدرهم، لم تجزئه، فإن كانت في موضع سجوده، فإن (^٤) على مقدار الدرهم أو مادون، أجزأته صلاته، وإن سجد على أكثر من قدر الدرهم، ففيه روايتان (^٥).
دليلنا: أنه لو كان موضع عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فإذا وضعه

(^١) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٦١)، والإنصاف (٣/ ٢٧٩).
(^٢) في مسائله رقم (١٠٣٢).
(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٦٤)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٢٧).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٢٨١)، والكافي ص ٦٤.
(^٤) هكذا في الأصل، ولعلها زائدة من النساخ.
(^٥) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦١).

2 / 59