543

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
على ظني: أنه يعني بالسؤال: أبا إسحاق بن شاقلا؛ لأنه قدَّم قبل هذا الكلام سؤالًا (^١) في مسألة ذكر فيها أبا إسحاق: ما يقول في رجل صلى في ثوب بال عليه صبي لم يطعم، ولم يرش عليه ماء؟ قال: يعيد الصلاة، وإن كان طاهرًا، كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني، ولم يغسله، ولم يفركه، يعيد، وإن كان طاهرًا (^٢).
وظاهر هذا القول: أن بول الصبي طاهر، وهذا بعيد؛ لأن أحمد ﵀ قال (^٣) في رواية أبي داود: في قطيفة صبي وقعت في بئر، قال: إذا كان يبول فيها، فإنها تُنزح (^٤).
وهذا ظاهر في تنجسه، ولم يفرق بين أن [يكون] قد طعم، أم لم يطعم؛ ولأنه لو كان طاهرًا، لم يحتج إلى الرش؛ كالمخاط، والبصاق، يابسًا (^٥) أجزأ فيه الفرك.
* * *

= طبقات الحنابلة (٣/ ٣٠١)، والمقصد الأرشد (١/ ١٤١).
(^١) في الأصل: سؤال.
(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٤٩٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٢)، والإنصاف (٢/ ٣١٠).
(^٣) كررت في الأصل مرتين.
(^٤) في مسائله رقم (٦).
(^٥) كذا في الأصل، ولعل الكلام يستقيم: إذا كان يابسًا.

2 / 30