أنه قال: "ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله" (^١).
وروى محارِب بن دِثار (^٢) عن حذيفة بن اليمان، أو عن جابر ﵄ (^٣)، عن النبي ﷺ قال: "ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله" (^٤).
فإن قيل: هذا خبر ضعيف؛ لأن سوار بن مصعب متروك الحديث، ومطرف متروك الحديث أيضًا (^٥).
(^١) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (٤٦٠ و٤٦٢)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (٤١٤٧)، وقال: (لا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء)، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا). التلخيص (١/ ١٠٣).
(^٢) في الأصل: زناد، والتصويب من سنن الدارقطني، والبيهقي.
ومحارب هو: ابن دثار السدوسي، الكوفي، القاضي، قال ابن حجر: (ثقة إمام زاهد)، توفي سنة ١١٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٨٠.
(^٣) في سنن الدارقطني، والبيهقي عن جابر ﵁.
(^٤) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (٤٦١)، وقال: (عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (٤١٤٨) وقال: (لا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء)، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا). التلخيص (١/ ١٠٣).
(^٥) مضى التنبيه على عدم ضعف مطرف ﵀، ولعله يقصد: عمرو بن الحصين العقيلي الوارد في سند حديث جابر ﵁، فهو متروك، كما ذكره ابن حجر في التقريب ص ٤٦١.