505

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
القدر من النجاسة.
وأيضًا: روي عن ابن عباس ﵄، وأبي هريرة (^١)، وأنس بن مالك ﵃، عن النبي ﷺ: أنه قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب أهل القبر منه" (^٢)، ولم يقدره بمقدار، فهو على عمومه.
فإن قيل: المقصود بالآية، والخبر: الأمرُ بالتجنب في الجملة، وليس المراد به المقدار.
قيل: الأمر اقتضى التجنب فيما يسمى رجسًا، وبولًا، فهو عام في جميع ما يسمى بذلك، إلا ما خصه الدليل.
والقياس: أنها نجاسة مقدورٌ على إزالتها؛ قياسًا على ما زاد على قدر الدرهم، ولا يلزم عليه يسيرُ الدم؛ لأنه يلحق المشقة في إزالته؛

(^١) في الأصل: أبو هريرة.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: نجاسة البول، والتنزه منه، رقم (٤٥٩ و٤٦٤ و٤٦٦)، وقال عن حديث أنس ﵁: (والمحفوظ المرسل)، وهو قول أبي حاتم، وأبي زرعة الرازي، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٤٧)، وأما حديث أبي هريرة ﵁: فقال الألباني عنه: (وهذا سند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح)، ينظر: إرواء الغليل (١/ ٣١١)، وأما حديث ابن عباس ﵄، ففي إسناده أبو يحيى القتات، في حديثه ضعف، وحسّن إسناد الحديث ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٨٠)، وينظر: تهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠٢)، قال ابن الملقن عن الحديث: (هذا الحديث صحيح، وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات، وفي المعنى متفقات). ينظر: البدر المنير (٢/ ٣٢٣).

1 / 520