429

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
والجواب: أنا نحمل قوله: "وإن استوى قائمًا، فلا يجلس" على أحد وجهين: إما على الاستحباب، أو على أنه استوى قائمًا، وشرع في القراءة؛ بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأنه شرع في ركن مقصود، فلم يجز له الرجوع، كما لو أخذ في القراءة.
والجواب عنه: ما بيّنا، وأن القيام ليس بمقصود في نفسه.
فإن قيل: فإذا لم يكن مقصودًا في نفسه، فلم كرهت له الرجوع؟ ألا ترى أنه إذا لم يعتدل قائمًا، لم يكن ذلك مقصودًا، لم يكره له الرجوع.
قيل: إنما كرهنا الرجوع بعد القيام؛ لأن من الناس من يجعل القيام مقصودًا في نفسه، ويمنعه من الرجوع، فكرهنا الرجوع، للخروج من الخلاف، والله أعلم.
* * *

= وجهين آخرين)، قال ابن حجر: (ومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًا). ينظر: التلخيص (٢/ ٨٣٣)، وثبت عن المغيرة ﵁: أنه صلى بقوم، فنهض في الركعتين، فقالوا: سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ﷺ صنع كما صنعت. أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، رقم (١٠٣٧)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، رقم (٣٦٤)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢٢٣).

1 / 444