364

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
قال أحمد ﵀ في رواية ابنيه (^١): سألت أبا عمرو (^٢) عن قوله: "لا إغرارَ في صلاة ولا تسليم"، فأنكرها بالألف.
فوجه الدلالة: أنا لو قلنا: نأخذ بالأقل، لكان قد انصرف منها وهو شاكٌّ فيها، ففيه غرر بها.
والجواب: أن المراد به: أن المصلي لا ينصرف وهو شاكٌّ في نقصانها، هكذا قال أبو عبيد (^٣): "لا غرار في الصلاة"؛ أي: لا نقصان (^٤)، فإذا أخذنا بالأقل، وزاد حتى تيقن التمام، لم يكن شاكًا في النقصان،

= المصلي، رقم (٩٢٩)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (٩٧٢)، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي في التلخيص (١/ ٣٩٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٣١٨).
(^١) مسائل عبد الله رقم (١٨٤١). ولم أقف على رواية صالح في مسائله المطبوعة، وقد ذكر الإمام كلام أبي عمرو في المسند بعد الحديث، قال الإمام أحمد: (معنى "غرار" يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال). المسند (١٦/ ٢٩).
(^٢) هو: إسحاق بن مِرار، أبو عمرو الشيباني، الكوفي، قال ابن حجر: (كان نحويًا لغويًا … صدوق)، توفي سنة ٢١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٧١٧.
(^٣) هو: القاسم بن سلّام، أبو عبيد، البغدادي، قال ابن حجر: (الإمام المشهور، ثقة، فاضل)، له: غريب الحديث، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٠.
(^٤) ينظر: غريب الحديث (١/ ٢٧٦).

1 / 379