322

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
فإن قيل: نحمله عليه إذا كان مقتديًا بغيره، فيكون هو فوق السطح، وإمامُه على ظهر الأرض، فيكره له ذلك.
قيل له: لا يجوز حملُه على ذلك؛ لأنه لا يختص به ظهر الكعبة، بل المساجد كلها في ذلك سواء.
فإن قيل: نحمله على مَنْ صلى على طرف ليس بين يديه من أرض السطح شيء.
قيل له: هذا لا يصح؛ لأن هذا اسم يعم جميع أرض السطح، ولا يصح حمله على غيره، وأيضًا: رُوي عن عمر ﵁: أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة (^١)، وروى عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: لا يصلى في جوف الكعبة، ولا في فوقها، وفي لفظ آخر: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك (^٢).
والقياس يقول: صلى على الكعبة، فلم تصح صلاته، كما لو صلى

= والمجزرة: موضع الجزارين الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح البقر والشاء، وتباع لحمانها.
ومحجة الطريق: جادة الطريق، وهي المقصد والمسلك. لسان العرب (جزر)، و(حجج).
(^١) لم أقف على من أخرجه، وذكره ابن تيمية، وذكر أن القاضي ذكره. ينظر: شرح العمدة (٢/ ٤٩٠).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (٣٣٩٨)، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ١٠٠): (حديث حسن).

1 / 337