1423

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
دليله: لو ذكر وهو راكع.
واحتج المخالف: بأنه ذكر (^١) قبل الركوع، فأشبه إذا ذكر قبل أن يشرع في القراءة.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الشروع في القراءة بما قبله، كما لم يجز في ذلك الاستفتاح، وكما لو ذكر في الركوع، والله تعالى أعلم.
* * *
١٦ - مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:
نص على هذا في رواية الجماعة منهم: أبو داود، وابن القاسم، والأثرم، وعبد الله.
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يصلي قبلها، ويصلي بعدها إن شاء.
وقال مالك ﵀: إن كانت الصلاة في المصلى فالحكم فيه كما ذكرنا، وإن كانت في المسجد ففيه روايتان: روي عن نافع عنه أن حكمه حكم المصلى أيضًا، ونقل ابن القاسم، وابن الحكم: أنه يتنفل فيه قبل الجلوس بخلاف المصلى.

(^١) في الأصل مكتوب (ذكر بعد القراءة فلم يكبر، دليله: لو ذكر وهو راكع) ومشطوب عليها.

4 / 58