1263तालिकाالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 अ.ह.أبو يعلى الحنبلي - 458 अ.ह.संपादकمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحप्रकाशकدار النوادرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مप्रकाशक स्थानدمشق - سورياशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंसल्जूकفي مذهب مالك ﵀ (^١).والمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.والمنصوص عن أحمد ﵀ في هذه المسألة في رواية صالح (^٢)، وعبد الله (^٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.وقال أبو حنيفة ﵀: يستقبل الظهر أربعًا (^٤).وقال الشافعي ﵁: يبني عليها ظهرًا أربعًا (^٥).فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (^٦)، وظاهره يقتضي: أن= والأمالي، وغيرها، توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢)، الأعلام للزركلي (٦/ ٢٢٥).(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٦٠)، والإشراف (١/ ٣١٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥١٨).(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ١٩٠).(^٣) في مسائله رقم (٥٩٠).(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٤).(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، وحلية العلماء (١/ ٢٦١).(^٦) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).3 / 253प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें