1199

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
حددنا ذلك بطلوع الفجر؛ لأن الناس يختلفون في التسبب، فبعضهم يتسبب إليها قبل الزوال بقليل، وبعضهم من أول النهار، فحُدَّ ذلك بطلوع الفجر.
واحتج المخالف: بأنه ليس بوقت لوجوب الجمعة، فلم يمنع السفر؛ دليله: قبل طلوع الفجر.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ليس بوقت للغسل، أو ليس بوقت للسعي، أو ليس بوقت للتسبب إليها، وهذا بخلافه، فهو كما لو زالت الشمس، والله أعلم.
* * *
١٥٧ - مَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:
نص عليه في رواية الميموني (١)، فقال: إن لم يخطب، صلى أربعًا؛ لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وكذلك نقل الأثرم (١)، وإبراهيم بن الحارث (^١)، وهو قول أكثر الفقهاء (^٢).

(^١) لم أقف على روايته، وقد نقلها عن الإمام أحمد أبو داود في مسائله رقم (٤٠٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٤١)، والكوسج في مسائله رقم (٥٣٢)، وينظر: المغني (٣/ ١٧٠)، والفروع (٣/ ١٦٤)، والمبدع (٢/ ١٥٧)، والإنصاف (٥/ ٢١٩).
(^٢) ينظر للحنفية: مختصر القدوري ص ١٠١، وبدائع الصنائع (٢/ ١٩٥)، =

3 / 189