1146

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (^١) عند أبي حنيفة ﵀ (^٢)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (^٣)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (^٤)، وقال النبي ﷺ: "ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" (^٥).
* * *
١٤٦ - مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (^٦) عدد تنعقد بهم الجمعة:
ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (^٧).

(^١) في الأصل: "وعلى أنها قد جعلت الأربعين حدًا"، ولعل الصواب ما أثبت.
(^٢) ينظر: مختصر القدوري ص ١٢٢.
(^٣) كذا في الأصل، ولعل السقط لفظة: النفاس، فأكثر مدته عند الصحابة ﵃ أربعون يومًا بإجماعهم. ينظر: نوادر الفقهاء ص ٥٢.
(^٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١.
(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون، شفعوا فيه، رقم (٩٤٨).
(^٦) في الأصل: بحظور.
(^٧) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).

3 / 136