112

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

अन्वेषक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

शैलियों

والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا. * * * ٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة: نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (^١)، فإن بدت عورته، يعيد (^٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، والشافعي (^٤)، وداود (^٥). وأصحاب مالك ﵏ فمنهم من قال: ستر العورة شرط

(^١) أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق). (^٢) لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب. ينظر: فتح الباري (٢/ ١٩٦). وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة. (^٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥٥)، والمبسوط (١/ ١٣٣). (^٤) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والبيان (١/ ١١٦ و١٢٠). (^٥) ينظر: المحلى (٣/ ١٢٥). وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة: القرآن كلام الله، له مصنفات، منها: كتاب الدعاوى، والرد على أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي ﷺ، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧).

1 / 127