مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.
واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي ﷺ ذلك، ولم يجمع.
والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد (^١)، ولأنه قد روي عنه: أنه ﵇ قد جمع لأجل المطر (^٢)، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.
* * *
١٤١ - مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:
نص عليه في رواية الجماعة (^٣)، منهم: الأثرم (^٤)، وإبراهيم بن الحارث (^٥): في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك