1106

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وهذا في الليل؛ لأنهم في النهار لا بد لهم من الانتشار، والتشاغل بالمعاش، والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطر، فتزول فائدة الرخصة.
فأما حديث ابن عمر ﵄ إن صح -، فهو محمول على الوقت الذي كان يجمع النبي ﷺ من غير عذر، وقد رُوي في ذلك أخبار، فروى النجاد بإسناده عن صالح مولى التوءمة (^١) عن ابن عباس ﵄ قال: كان يجمع النبي ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة، من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: فلم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته (^٢)، وهذا يدل على ما ذكرنا.
فإن قيل: تناول قوله: ولا مطر، على أنه كان قد انقطع في الصلاة الثانية بعد أن أحرم بها، فإنه يتم الجمع.
قيل له: تعليل ابن عباس يمنع من هذا؛ لأنه قال: أراد التوسعة على أمته، وهو ﵁ أعرفُ بالحال والقصة، فلم يصح هذا التأويل.
وأما القياس على السفر والمرض، فالمعنى فيهما: أن العذر

= الجمع بين الصلاتين في الحضر (١/ ١٤٥)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٤٤٣٨ و٤٤٣٩ و٤٤٤١)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٣٢٤ و٦٣٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٣٠)، وإسناده من أصح الأسانيد.
(^١) في الأصل: التومة.
وصالح هو: ابن نبهان المدني، مولى التوءمة، قال ابن حجر: (صدوق اختلط)، توفي سنة ١٢٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٩.
(^٢) مضى تخريجه في ص ٧٥.

3 / 96