1067

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
فلا يقصر، ولا تحل (^١) له الميتة (^٢).
وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٣).
وقال أبو حنيفة (^٤)، وداود (^٥) - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.
وقال مالك ﵀: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة (^٦).
فالدلالة على أبي حنيفة ﵀: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، فحرم الميتة تحريمًا عامًا، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرًا غيرَ عاصٍ، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاصٍ، فوجب أن يكون على أصل التحريم.
فإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سدِّ الرمَق، ويطلب الشبع.

(^١) في الأصل: يحل.
(^٢) ينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٦٢٧)، والإرشاد ص ٩٤، والمغني (٣/ ١١٥)، والإنصاف (٥/ ٣٣).
(^٣) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والأوسط (٤/ ٣٤٥).
(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٦)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.
(^٥) ينظر: المحلى (٥/ ١٠ و١٨).
(^٦) ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، والإشراف (١/ ٣٠٤).

3 / 57