1049तालिकाالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 अ.ह.أبو يعلى الحنبلي - 458 अ.ह.संपादकمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحप्रकाशकدار النوادرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مप्रकाशक स्थानدمشق - سورياशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंसल्जूकفالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.وبه قال أبو حنيفة (^١)، والشافعي (^٢) - رحمهما الله -.وقال مالك ﵀: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه (^٣).وقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام (^٤).فالدلالة على داود: قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (^٥)، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.وأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.واحتج: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب، فجاز له القصر.(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٧)، ومختصر القدوري ص ٩٩.(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨٢)، والبيان (٢/ ٤٦٧).(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣١١ و٣١٢).(^٤) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤).(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).3 / 39प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें