الأثرم (^١)، وأبي الحارث (١)، وصالح (^٢)، وأبي داود (^٣)، ونص على الثانية في رواية عبد الله (^٤)، وابن منصور (^٥)، وذكره أبو بكر الخلال في كتابه خلافًا (^٦) في قوله: لا يصير بذلك مقيمًا.
دليلنا: ما روى الحميدي (^٧) [في كتابه] (^٨) بإسناده عن عثمان بن عفان ﵁: أنه صلى بأهل منى أربعًا، فأنكر الناس عليه ذلك، فقال: يا أيها الناس! إني لما قدمتُ مكة، تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل به صلاةَ المقيم" (^٩)، فنُقل في الخبر حكم وسبب، فتعلق الحكم بالسبب، وعلى أن عثمان ﵁ حمله على السبب المنقول، وهو التأهل.
(^١) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٤)، والفروع (٣/ ٩٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٩)، والإنصاف (٥/ ٧٧)، وكشاف القناع (٣/ ٢٧٢).
(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).
(^٣) في مسائله رقم (٥٢١).
(^٤) في مسائله رقم (٥٥٥) و(٨٦٠).
(^٥) في مسائله رقم (٣٥٩).
(^٦) بياض في الأصل بما يقارب خمس كلمات.
(^٧) في مسنده، أحاديث عثمان بن عفان ﵁، رقم الحديث (٣٦).
(^٨) بياض في الأصل، والمثبت من هامش الأصل.
(^٩) مضى تخريجه في (٢/ ٤٩١).