1036

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
مسافرًا، ولم ينو الإقامة في بلد.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].
والجواب: أنه محمول على من عزم على الإقامة مدة بعينها؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بأن الأصل الإتمام، وقد ثبت عن النبي ﷺ في حديث ابن عباس ﵄. (^١): أنه أقام بمكة ثمانية عشر يومًا، فكان يصلي ركعتين، وما زاد على ذلك، فيجب أن يكون باقيًا على الأصل؛ كما نقول في مدة المسح على الخفين.
والجواب: أنا قد روينا عنه ﵇: أنه أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر (^٢)، وروينا عن (^٣) جماعة من الصحابة ﵃، ..............

(^١) أخرجه البخاري في أبواب: التقصير، باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ رقم (١٠٨٠)، بلفظ: (أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر)، وأما لفظ ثمانية عشر، فلم أجدها في حديث ابن عباس ﵄، وقد جاءت في حديث عمران بن حصين ﵁، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يتم المسافر؟ رقم (١٢٢٩)، والبيهقي، كتاب: الصلاة: باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٧١)، وفي إسناده علي بن جدعان، ضعيف. ينظر: التلخيص (٣/ ٩٦٦).
(^٢) مضى تخريجه في ص ٢٢.
(^٣) كررها في الأصل مرتين.

3 / 26