1008

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وروي عن ابن عباس ﵄: أنه قال: إن الله فرض عليكم على لسان نبيكم ﷺ الصلاة للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين (^١).
والجواب عما رُوي عن عائشة ﵂: أنها تقول قولها: أُقرت صلاة السفر، في جواز الاقتصار على ركعتين، وإسقاط الفرض بها، دون المنع من الزيادة، يدل ذلك: أن عائشة ﵂ كانت تصلي في السفر أربعًا، لا تختلف الرواية عنها في ذلك.
وأما حديث عمر ﵁، فمعنى قوله: صلاة السفر ركعتين تخفيفًا ورخصة، وقوله: تمام غير قصر، معناه: ثوابًا وأجرًا؛ فإن القصر أفضل من الإتمام في السفر.
وأما ما روي عن ابن عباس ﵄، فهو باجتهاد، ولم يروه، يدل عليه: أنه قال: وفي الخوف ركعة، وأنكر عليه ابن مسعود ﵁، فقال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (^٢)، وعلى أنا نحمله على بيان أقلَّ الفرض الذي لا يجوز الاقتصار عنه، .........................................

= لم يسمع من عمر)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلوات، باب: تقصير الصلاة في السفر، رقم (١٠٦٣ و١٠٦٤)، والأثر ضعيف لانقطاعه. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٦)، رقم (٣٨١)، والعلل للدارقطني (٢/ ١١٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٢٢).
(^١) أخرج نحوه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٧).
(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٠٥).

2 / 495