وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ صَاعِدٍ، وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْقَزَّازِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِبَّانَ الأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: قِيلَ لأَبِي عَمْرٍو يَعْنِي: الأَوْزَاعِيَّ: حَضَرْتُ الصَّلاةَ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكُونَ فِي السَّفَرِ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلاةَ، وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لا يَعْدِلُ إِلَيْهِ.
1 / 9