وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،: (الْكِلابُ وَالدَّوَابُّ)، إِلا أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ قُوَّةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ، أَبْنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لا يَنْجُسُ» .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَيَعْقُوبُ الْحَضْرَمْيُّ، وَالْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَكِّيُّ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ.
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مَقْرَى مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ؟ ! فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثٍ - لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» .
كَذَلِكَ قَالا: (أَوْ ثَلاثٍ)، وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ لَمْ يَشُكُّوا أَوْلَى.
1 / 17