71

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

ولأن المسلمين مع اختلافهم هممهم، وتفاوت عقولهم، وتباين آرائهم لا يجتمعون على شيء، إلا ويكون الحق معهم لا محالة. فلو أنهم أجمعوا على شيء إلا واحدًا منهم. قال الشيخ: لا يكون الإجماع منعقدًا. وقال أهل الأصول: إن ذلك يكون إجماعًا، لأن الاعتبار بالأكثر. وقال ﵇: (عليكم بالسواد الأعظم). وهكذا لو خالفهم اثنان أو ثلاثة. ثم الإجماع على قسمين: إجماع من يعرفه الخاص والعام، وإجماع صدر عن شيء يعرفه الخاص دون العام. فأما ما يعرفه الخاص والعام كما نقول في فرائض الصلاة، وسنن الرابتة وصلاة العيدين، فمن خالف هذا الإجماع يكفر. والإجماع الذي يعرفه الخاص دون العام مثل مسألة العول، ونكاح المتعة، وبيع الدرهم بالدرهمين، فمن خالفه فإنه يفسق ويخطأ، ولا يكفر.

1 / 157