260

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

وقال أبو حنيفة: في الصلاة يوجب نقض الوضوء فرضًا كان أو نفلًا، ووافقنا في صلاة الجنازة. وقال الشيخ أبو طاهر الزيادي: لا يتصور الخلاف في هذا؛ لأنه إذا قهقه، فقد قال: تبطل صلاته، ووجد النافي خارج الصلاة، فلا يتصور وجود القهقهة في الصلاة، حتى تبطل الطهارة، فإذا مست النار شيئا، فأكله لا يوجب الوضوء عندنا. وعند داود: كل ما مسته النار يوجب، ويروون خبرًا فيه، وهو ما روي

1 / 357