225

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

فعلى وجهين: أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار. والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة. وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).

1 / 322