208

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

وكان ﵇، لا يكل أمر وضوئه، ولا يكل صدقته إلى الغير. ولو استعان جاز، لما روي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت أسكب له الوضوء. وروى عن أنس مثل ذلك فرع المستحب أن لا ينشف أعضاء الوضوء لما روى عن ميمونة أنها قالت: توضأ النبي ﷺ فأتيته بمنديل لينشف به أعضاء الوضوء فردني، ونفض يديه. ولو نشف جاز، لما روى عن عائشة، ﵂ أنها قالت: كان للنبي ﷺ خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء.

1 / 305