202

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

ولا الخريطة، ولا الصندوق، ولا الغلاف، فلو حمل المصحف بالعلاقة، قيل: فيه وجهان. والصحيح أنه لا يجوز، ولو كان في عدل محكم وحمل العدل، فيه وجهان. فأما مس كتب أخبار النبي ﷺ وحمله يجوز للمحدث، لأنه كلام، وهكذا كتب الفقه والتعاليق إذا كان فيها آيات من القرآن يجوز للمحدث حملها، لأنه لا يقصد بها القرآن. فأما كتب التفاسير، فإن كتب على رسم القرآن بخط جلي، وكتب التفسير تحته بخط رقيق مقرمط، لا يجوز للمحدث مسه، وإن كتبت برسم التصانيف جاز. فأما كتبه القرآن، هل يجوز للمحدث؟

1 / 299