193

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

إن قلنا: لا يكون عفوًا فلا كلام، وإن قلنا: يكون عفوًا، فهل يحتاج فيه إلى تجديد النية أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: بلى؛ لأن النية إنما شرعت للتمييز بين العادة والعبادة، وإذا طال الفصل فلا يحصل ذلك. والثاني: لا؛ لأن أصل النية حكمه باق، والاستدامة فيها ليس بشرط. إن قلنا: لا يحتاج إلى تجديد النية، فلا كلام. وإن قلنا: يحتاج إلى تجديد النية، فإذا نوى، فهل يبني على ما مضى أم يستأنف؟ فيه وجهان، بناء على أنه لو فرق النية على أعضاء الطهارة، هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان على ما ذكرنا. قال الشافعي: لو بدأ بذراعيه قبل وجهه رجع إلى ذراعيه، فغسلها؛ حتى يكونا بعد وجهه؛ حتى يأتي الوضوء ولاء، كما ذكره الله ﵎، قال:

1 / 290