172

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

وهذا إذا كان سليم اليدين. فأما إذا كان مقطوع اليدين، فإن كان أقطع اليدين من الذراع غسل الباقي مع المرفق، وإن كان أقطعها من فوق الذراع سقط عنه الفرض، إلا أن المستحب له أن يمر يده المبتلة على العضو تشبيها بالغاسلين، كما قلنا في المحرم، إذا كان أقرع لا يجب عليه الحلق، ويستحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبيها بالحالقين. وإن كان أقطعهما من المرفقين: نقل (المزني) أنه لا فرض عليه فيهما. ونقل (الربيع): وإن كان أقطعهما مع المرفقين لا فرض عليه فيهما. من أصحابنا من قال: الصحيح هذا، و(المزني) أخل بالنقل. ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، لكن أراد به مع المرفقين. ومنهم من قال: ما أخل بالنقل، ولا نقول قوله. فحصل فيه قولان: أحدهما: يجب غسله. والثاني: لا يجب.

1 / 269