116

ताक्लीका

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

अन्वेषक

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

لنا ما روي أنه ﵇ مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟ فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال ﵇: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها. ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم. قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ. والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم. وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

1 / 213