243

ताक्लीक कबीर

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

अन्वेषक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

शैलियों

الجماعة، وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك، فكانت هذه كالفرض. واحتج: بأنه لو كان في غير مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة، لم يستحب له الدخولُ وفعلُ الفجر والعصر، كذلك إذا كان في مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة يجب أن يكره له فعلُها. والجواب: أن المذهب على هذا، وأنه يكره دخول في هاتين الصلاتين، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية الأثرم (^١)، إلا أنه إذا دخل، وحضرت الجماعة، فإنه يصليها، وكأن المعنى في ذلك: أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصليا" (^٢)، فأمر بذلك لمن كان حاضرًا؛ ولأنه إذا كان حاضرًا، ولم يصل، كان مستخفًا بحرمتها؛ ولأنه يلحقه تهمة في أنه لا يرى (^٣) فعل الجماعة، وهذا معدوم إذا لم يكن حاضرًا. * فصل: والدلالة على الشافعي ﵀، وأن المغرب لا تعاد: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان (^٤) مولى ميمونة قال: أتيت على ابن

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩). (^٢) مضى تخريجه (١/ ٢٥٥). (^٣) في الأصل: لا ترى، والمثبت يستقيم به الكلام. (^٤) ابن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، قال ابن حجر: =

1 / 258