238

ताक्लीक कबीर

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

अन्वेषक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

शैलियों

به، فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة، والله أعلم. * * * ٢٠ - مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها: نص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب (^١)، وهو قول مالك ﵀ (^٢). وروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضًا، إلا أنه يشفع معها ركعة (^٣)، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف (^٤). وقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب (^٥).

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦). (^٢) ينظر: المدونة (١/ ٨٧)، والإشراف (١/ ٢٦٧). (^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩). (^٤) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٣٦). (^٥) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، والآثار (١/ ٣٤٥)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧).

1 / 253