225

ताक्लीक कबीर

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

अन्वेषक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

शैलियों

فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما: قوله: "فليصل ما أدرك"، والذي أدركه آخرُ صلاة الإمام، وقد أُمر أن يُصلي ما أدركه، فيجب أن يكون آخرَ صلاته. والثاني: قوله: "وليقض ما سبقه"، والقضاء لا يكون إلا لشيء فائت، والذي يفعل في موضعه لا يكون فائتًا، ولو كان ما يفعله مع الإمام أولَ صلاته، وما يفعله وحده آخرَ صلاته، لما كان شيء منه قضاء؛ لأنه يأتي بأفعال صلاته في موضعها أولًا فأولًا على الترتيب. فإن قيل: قوله: "وليقض ما سبقه" معناه: ما بقي عليه من صلاته فليفعله؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]، معناه: إذا فُعلت وأُديت. قيل له: لا يجوز أن يعبر عما بقي عليه بالفائت؛ لأن الفائت عبارة عما وجب في الماضي وفات موضعُه، على أن الفائت من صلاة الإمام أولُها، فيجب أن يقضيه. فإن قيل: فقد روى أحمد ﵀ أيضًا (^١) قال: نا سليمان بن

= كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢)، والحديث مخرّجٌ في الصحيحين بمعناه، البخاري في كتاب: الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة، رقم (٦٣٦)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢). (^١) في المسند رقم (١٣٣٩٧).

1 / 240