ताक्लीक कबीर

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
182

ताक्लीक कबीर

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

अन्वेषक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

शैलियों

فنقل حنبل (^١)، وحرب (^٢): أنه يَقْطع، فقال في رواية حرب بعد كلام كثير: ولو أن إمامًا تكلم اليوم، وأجابه أحد، أعاد الصلاة (^٣). وقال أيضًا في رواية حنبل: إنما كان ذلك للنبي ﷺ، ولمن أجابه، ولو فعل هذا إمام ومن وراءَه، فسدت صلاته وصلاتهم، وأعادوا، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (^٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦)، وداود (^٧) ﵏. ونقل صالح (^٨)، وأبو داود (^٩)، وأبو طالب (^١٠): إن تكلم الإمام، لم تنقطع صلاته، وإن تكلم المأموم، انقطعت صلاته. فقال في رواية صالح: في إمام صلى ركعتين، ثم سلم: أنه يعيد

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨). (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨). (^٣) ينظر: المغني (٢/ ٤٤٧). (^٤) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١٥٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٥). (^٥) ينظر: الهداية (١/ ٦٢)، وفتح القدير (١/ ٢٨١). (^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والبيان (٢/ ٣٠٣). (^٧) ينظر: المحلى (٤/ ٥). (^٨) في مسائله رقم (٩٤٩). (^٩) في مسائله رقم (٣٧٤). (^١٠) الذي وجدته من رواية أبي طالب: أن صلاة الإمام والمأموم صحيحة، إذا كان الكلام لمصلحتها. ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).

1 / 197