ताक्लीक कबीर

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
132

ताक्लीक कबीर

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

अन्वेषक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

शैलियों

عورة يجب سترها. وذكر شيخنا (^١) في كتابه عن ابن عمر ﵄ قال: ذكر أزواج النبي ﷺ ما يدلين من الثياب؟ قال: شبرًا، فقلت: شبرًا قليل تخرج منه العورة. قال: "ذراع" (^٢)، فسمَّت القدمين عورةً؛ لأن الكناية عنها، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ، وأمر بأن يدلين الثوب أسفلَ من الكعبين ذراعًا، مع نهيه الرجال عن سَبْل الإزار أسفلَ الكعبين. وحدثني أبو بكر محمد بن جعفر المؤدب (^٣) من أصحابنا بإسناده

= والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (٣٢٥٠)، قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٤٨)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١١٣): (فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله: ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به)، وفيه أم محمد لا تعرف، وصوب بعضهم وقفه. ويراجع: الإرواء (١/ ٣٠٣). (^١) هو: الحسن بن حامد، مضت ترجمته عند ذكر شيوخ أبي يعلى في ص ٣٣. (^٢) أخرجه أحمد رقم (٢٦٦٨١)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر الذيل، رقم (٤١١٧)، والنسائي في كتاب: الزينة، باب: ذيول النساء، رقم (٥٣٣٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جر ذيول النساء من حديث ابن عمر ﵄، رقم (١٧٣١)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٤٦٠). (^٣) لعله: محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن كنانة، أبو بكر المؤدب، الحنبلي، توفي سنة ٣٦٦ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ١٥١)، والفروع (٢/ ٤٢٢).

1 / 147