(¬5) 2 أ : يعدوا وقد كلف الله النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم بين أمته ، وافترض عليه أن يقضي بينهم ، وكان يحكم بما ظهر إليه من أمرهم ؛ لأنه ما (¬1) كلف أن يعلم حقيقة أمرهم ، ويقضى (¬2) على سرهم ، ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) :" إنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه وإنما اقضي بينكم بما ظهر إلي منكم فمن حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه وإنما اقطع له قطعة من النار " (¬4) ، فبين - عليه السلام (¬5) - أنه إنما يحكم بالظاهر .
ومما يدل على ما قلنا أن الله تعالى وضع عن عباده الخطأ فيما تعبدهم إذا اخطئوا مع قصدهم الصواب ، وصحة نياتهم إذا اجتهدوا في طلب الحق أن الله تعالى عظم أمر الدماء والفروج ، وأكد تحريمها ، وتوعد لمن استباح ما [حظر] (¬6) عليه منها بأشد الوعيد .
ثم مع هذا لو أن مسلما أراد الجهاد فرأى رجلا في صف العدو فقتله ، وهو يرى أنه من أهل الحرب ، والمقتول عند الله مؤمن ،لم يكن قاتله مأزورا ، إنما قصد عدو الله ولم يكلف علم الحقيقة فيه .
¬__________
(¬1) 3 - أ
(¬2) 4 ب : ويفضي
(¬3) 5 ب : صلى الله عليه
(¬4) 6 رواه الإمام الربيع (588) ، واحمد بن حنبل ( 26491 ، 26618 ، 26626 ، 26717) ، والبخاري ( 2680 ، 2458 ،6967 ، 7181 ، 7185 ، 7169 ) بألفاظ متعددة ، ورواه مسلم ( 1713 ) ، وابن ماجه ( 2371 ) ، وأبو داوود ( 3583 ) ، والترمذي (1339) وقال : حديث حسن صحيح أ.ه من طريق أم سلمه - رضي الله عنها - ورواه احمد بن حنبل ( 25670 ) من طريق عائشة - رضي الله عنها - وابن ماجه ( 2317 ) من طريق ابي هريرة - رضي الله عنه - .
(¬5) 7 ب : - صلى الله عليه وسلم -
पृष्ठ 24