تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1426 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
يصار إلى المجاز ما دامت الحقيقة قائمة، إلا إذا قامت القرائن على عدم إرادة المعنى الحقيقي.
وذلك كما لو قال إن هذه الدار لزيد، فمعنى ذلك أنه أقرّ بأنها ملك لزيد فيحكم بذلك الإقرار، فلو قال بعد ذلك أنا لا أقصد بذلك أنها ملك له بل قصدت بذلك أنها مسكن له بطريق الإجارة أو غير ذلك فلا يلتفت إلى ذلك. لأن اللام وضعت للملكية والاختصاص.
٢ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز(١):
يعني إذا تعذر استعمال الكلام بمعناه الحقيقي فإنه لا يهمل بل يستعمل في معناه المجازي.
فإذا أقرّ شخص ليس له ورثة بأن فلاناً (الذي هو أكبر منه سناً) ابنه ووارثه ثم توفي المقر فحيث لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي يصار إلى المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة.
٣ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة(٢):
أي أن اللفظ المطلق يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد، ومثاله الوكيل بالوكالة المطلقة، له أن يبيع ويشتري ويتصرف كالأصيل، فإذا حدد له الموكل ثمناً معيناً أو عملاً معيناً قيدت وكالته بذلك القيد.
٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله(٣):
إذا كان الشيء لا يقبل التجزئة فذكر بعضه يكون كذكر كله فإذا قال: كفلت
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٣٥، وهي المادة ٦١ من المجلة (انظر المجلة: ٢٣) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٤/١، شرح المجلة: ٤٤ وشرح منير القاضي ٩٢٤/١، تحرير المجلة: ٤٢/١، المدخل الفقهي العام: ٦٧٢/١ رقم ٦١٧، الفقه الإسلامي: ١١٢ وهي الفقرة الثانية من المادة ١٥٥ من القانون المدني العراقي (ص٣٢).
(٢) المادة: ٦٤ من المجلة (انظر المجلة: ٢٣) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٦/١ وشرح المجلة: ٤٥، وشرح منير القاضي: ١٢٧/١، وتحرير المجلة: ٤٣/١، الفقه الإسلامي: ١١٤ وهي المادة ١٦٠ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٦٠، ولابن نجيم: ١٦٢، وهي المادة ٦٣ من المجلة (انظر المجلة الأحكام العدلية: ٢٣) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٥/١، شرح المجلة: ٤٤، وشرح منير القاضي ١٢٦/١، تحرير المجلة: ٤٣/١، المدخل الفقهي العام: ٦٧٣/١ رقم ٦١٩، الفقه الإسلامي: ١١٤ وهي المادة ١٥٩ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).
48