46

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

٤ - الحقيقة تترك بدلالة العادة (١):

أي إذا كان للمصطلح معنيان أحدهما حقيقي والآخر عرفي فإن المعنى الحقيقي يترك، ويحمل المصطلح على المعنى العرفي عند المتعاقدين.

كما لو استأجر شخص عاملاً بأجرة يومية معينة فاختلفا في الزمن الذي يجب أن يقضيه العامل في عمله، فإن زمن اليوم الواحد محدد في العرف بساعات معينة حسب الأعراف والعادات ولا يرجع في تفسير معناه إلى المعنى الحقيقي.

٥ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت(٢):

وهذه القاعدة تعني أن العبرة بالعادات المطردة أو الغالبة، لا العادات المنقطعة.

فإذا كان التعاقد قد جرى على تجهيز بدلات وكانت عادة الناس المطردة أو الغالبة تجري بلبس هيئة معينة انصرف العقد إليها دون غيرها، فإن لم تكن مطردة، فلا ينصرف العقد إلى نوع ما، ما لم يبين ذلك، للجهالة المخلّة بالعقد.

٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر(٣):

وهي بمعنى القاعدة السابقة، كالحكم بالبلوغ إذا بلغ الصبي سن الخامسة عشرة؛ لأنه سنٌّ شائع.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩٣، ولابن نجيم: ٩٧ وهي المادة: ٤٠ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٣/١، شرح المجلة: ٣٦، شرح منير القاضي ١٠١/١، تحرير المجلة: ٣٤/١ المدخل الفقهي العام: ٦٦٩/١ رقم ٦٠٨، مدخل الفقه الإسلامي: ١١٨، وهي المادة ١٥٦ من القانون المدني العراقي (ص٣٢).

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩٢، ولابن نجيم: ٩٤، وهي المادة ٤١ من المجلة (انظر المجلة: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٥/١، شرح المجلة: ٣٧، وشرح المجلة لمنير القاضي: ١٠٥/١، تحرير المجلة: ٣٢/١ المدخل الفقهي العام: ١ /٦٦٩ رقم ٦٠٦، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ١٠١، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١١٥، وهي المادة ١٦٥ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).

(٣) المادة: ٤٢ من المجلة انظر شرحها في درر الحكام: ٤٥/١، شرح المجلة: ٣٧، المدخل الفقهي العام: ٦٦٩/١ رقم ٦٠٧، الفقه الإسلامي: ١١٥، وهي الشطر الثاني من المادة ١٦٥ من القانون المدني العراقي (ص٣٣)، وانظر الفروق للقرافي: ١٠٤/٤ وشرح منير القاضي للمجلة: ١/ ١٠٥، وتحرير المجلة: ٣٢/١.

45