तब्सिरत मुताकल्लिमिन
تبصرة المتعلمين
अन्वेषक
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1368 ش
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तब्सिरत मुताकल्लिमिन
अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AHتبصرة المتعلمين
अन्वेषक
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1368 ش
الرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن
पृष्ठ 69
1 - 262 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें