واشترى كل صفقة في موضع مشاعا لأن الشفيع شريك في الشرب في الموضعين فتثبت الشفعة في جميع المصافق للشفيع إن كان أخص من المشتري وإن كان المشتري أخص فهو أحق وإلا اشتركا وهذا يكون الحاكم في الطريق وأما إذا كان معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الشرب وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان ثمة أخصية قد ذكر في الأزهار عند قوله بل بخصوصه وذلك في الشرب والطريق فإذا كان ثمة أخصية للمشتري ينفرد بها فلا شفعة عليه لأن قد صار شراؤه استشفاعا فإن لم يكن ثم أخصية بل هما مستويان في السبب كالمشتركان في جربة تشرب موجا فهما في الصفقات الاخر على السوى إلا أن يكون الشراء مشاعا وذلك إن كانت الجربة تشرب موجا فإن الشفيع لا تثبت له إلا الصفقة الأولى وما بعدها يستبد بها المشتري لأن قد صار خليطا وهكذا يكون الحكم في سبب الشركة في الطريق فإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة للشفيع في الصفقة الأولى فقط لا فيما بعدها لأن قد صار المشتري خليطا وإن كان الشراء معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الطريق وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق والاخصية كما ذكره في الأزهار ولا عبرة بتعدد السبب بل بخصوصه فقد صار شراؤه استشفاعا فلا شفعة عليه في الصفقات الاخر وإن لم يكن ثمة أخصية بل قد صارا مستويين في الشركة في الطريق فهما في الصفقات الاخر على السواء فيكون بينهما نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد الشركاء وإن كانت الاخصية للشفيع استحق الصفقة الثانية والله أعلم تم الحاصل في الصفقات والحمد لله رب العالمين انتهى طبع هذا في مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر في يوم الأربعاء 8 صفر سنة 1342 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله آمين آمين
पृष्ठ 42