734

तब्सिरा

التبصرة للخمي

संपादक

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
فصل لا يؤذن لصلاة العيدين
ولا يؤذن لصلاة العيد (١)، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة (٢).
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال مالك (٣): يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل (٤) بعد (٥)، وقال في المبسوط: إذا صلى الإِمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم (٦) العيد قبل الصلاة ولا بعدها، ولا (٧) فرق بين أن تصلى في المصلى ولا (٨) في المسجد.

= من الأنصار، برقم (٢٠٥٩٨)، وأبو داود: ١/ ٣٧٠، في باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد، من كتاب الصلاة برقم (١١٥٧).
(١) في (ب): (العيدين).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٣٢، في باب موعظة الإِمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، في صحيحه، برقم (٩٣٥)، ومسلم: ٢/ ٦٠٣، أوائل كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٨٥).
(٣) في (ب): (مالك مرة).
(٤) في (ب): (ولا يتنفل).
(٥) قال في النوادر: (قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وهو أَحَبُّ إِلَيَّ. واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك) ورواية ابن وهب عن مالك هي: (أنه لا بَأْسَ بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٤.
(٦) في (ر): (في).
(٧) في (س): (ولأنه لا).
(٨) في (س): (أو).

2 / 634