555

तब्सिरा

التبصرة للخمي

संपादक

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
في السفر (١) فقال: عائشة وسعد بن أبي وقاص ﵄ (٢).
وذكر الطحاوي في شرح معاني الأخبار (٣): عن عائشة ﵂ قالت: "قَصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ" (٤).
وعن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث وحذيفة أنهم كانوا يتمون (٥).
فصل [فيما يقصر من الصلوات وحكم القصر]
تُقصر من الصلوات ثلاثٌ: الظهر، والعصر، والعشاء.
واختلف في حكم القصر، فقال مالك في المبسوط: القصر سنة (٦).
وذكر أبو جعفر الأبهري عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنه مخير بين القصر والإتمام.
وقال إسماعيل القاضي وابن سحنون: إنه فرض؛ لحديث عائشة ﵂: "فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتينِ رَكْعَتيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاةِ الحضَرِ، وَأُقِرَّتْ صلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الفَرِيضَةِ الأُولَى" (٧).

(١) في (ر): (السفر الصلاة).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤٢٤، برقم (٢٢٨٠).
(٣) كذا في جميع النسخ والمشهور "شرح معاني الآثار".
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤١٥، برقم (٢٢١٧).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار: ١/ ٤٢٠.
(٦) انظر: المعونة: ١/ ١٣٣.
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٣٧، في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، من كتاب الصلاة في صحيحه، برقم (٣٤٣)، ومسلم: ١/ ٤٧٨، في باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب صلاة المسافرين وقصره، برقم (٦٨٥)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٤٦، في باب قصر الصلاة في السفر، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (٣٣٥).

2 / 455