517

तब्सिरा

التبصرة للخمي

संपादक

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
للاختلاف في القراءة في أول ركعة من الصلاة (١) وهو يقرأ في الثلاث بعد، ولا قدر لسجودها على قول (٢) أشهب أن حمل الحديث: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاَةِ. . ." (٣) أن المراد بذلك الركوع دون السجود، ومن قال: إن الصلاة سنة كان حكمه حكم من جحدها؛ لأن ذلك رد لكتاب الله ﷿.

(١) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (على قول) يقابله في (ب): (لقول).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢١١ في باب من أدرك من الصلاة ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (٥٥٥)، ومسلم: ١/ ٤٢٣ في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٠٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٠ في باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (١٥).

1 / 415