493

तब्सिरा

التبصرة للخمي

संपादक

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا (١): أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلك، فإن كان ممن لا يقدر (٢) أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها؛ وهذا من النبي ﷺ حماية؛ لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأمر أن يُمَرَّن (٣) عليها ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه؛ ولأن فيه تنبيهًا لهم على الألوهية وانقيادًا إلى الطاعات، وأن له معبودًا ﷾، فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر ذلك قلبه وطباعه.

(١) في (ر): (قال).
(٢) قوله: (كان ممن لا يقدر) يقابله في (ر): (لم يقدر).
(٣) في (ر): (يدربن).

1 / 391