368

तब्सिरा

التبصرة للخمي

संपादक

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

قطر

क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
باب في القراءة في الصلاة
القراءة في الصلاة فرض (١) على الفذ والإمام دون المأموم، ثم هي متعينة بأم القرآن. والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: "لاَ صَلاَةَ لمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَصَاعِدًا" أخرجه البخاري ومسلم (٢). وقوله ﷺ: "كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" (٣).
ولا يعترض هذا بقوله ﷺ للأعرابي: "اقْرَأْ بِمَا تيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" (٤) لأنها نازلة في عين والأول شَرْعٌ أقامه لجميع الناس؛ لأن الظاهر من الأعرابي أنه لا يحسن القرآن؛ لأن من لا يحسن الظاهر من الأعمال كالركوع والسجود أحرى ألا يحسن القراءة؛ ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي ﷺ في حين قوله ذلك أنها تختص بفاتحة الكتاب.

(١) قوله: (فرض) زيادة من (ش ٢).
(٢) أخرجه مسلم: ١/ ٢٩٥ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات من كتاب صفة الصلاة، برقم (٣٧/ ٣٩٤)، ونحوه في البخاري: ١/ ٢٦٣ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٢٣).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها: ١/ ٢٩٦، برقم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة ﵁، وأخرجه مالك، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: ١/ ٨٤، برقم (١٨٨)، واللفظ للموطأ.
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ٢٧٤ في باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٦٠)، ومسلم: ١/ ٢٩٨ في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، من كتاب الصلاة، برقم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.

1 / 266