وقال محمد بن مسلمة: مسحهما فرض، وقال عبد الملك بن حبيب: مسحهما سنة (١).
واختلف بعد القول إنهما (٢) فرض، إذا لم يمسحهما، فقال محمد بن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث.
وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين:
أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟
وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدًا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابًا.
واختلف في تجديد الماء لهما، فقال مالك: يستأنف الماء لهما (٣)، وقال محمد بن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه (٤). والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما (٥)، وأن الصحابة ﵃ الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضًا من أبعاضه؛ لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه ﷺ مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (٦).
(١) انظر: الواضحة: ص: ٧٥.
(٢) في (ب): (أنه).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٩.
(٥) انظر: ما أحلنا عليه في الأحاديث السابقة.
(٦) سبق تخريجه، ص: ٢٥.