قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري صاحب ((الجامع الصحيح)) ببخارى في زمن أبي حفص الكبير، وجعل يفتي، فنهاه(1) أبوه حفص وقال: لست بأهل له، فلم ينته(2)، حتى(3) سئل (7البخاري عن مسألة، وهي(4) عن(5) صبيين(6) لو(7) شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة، فاجمتع الناس وأخرجوه(8)، والمذهب أنه لا رضاع بينهما؛ لأن الرضاع يعتبر بالنسب، وكما(9) لا يتحقق النسب بين بني آدم
والبهائم، فكذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم(10).
( ( (
34
خلف بن أيوب(11)(12)
من أصحاب محمد وزفر.
له مسائل منها: مسألة الصدقة في المسجد على السائل، قال: لا أقبل شهادة من تصدق عليه.
पृष्ठ 90